هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون اذن وليها ، إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام ؟
|
|
(
القسم :
الزواج المنقطع )
|
|
السؤال : هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون اذن وليها ، إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجوز، نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه ، وكان المنع على خلاف مصلحتها ، سقط اعتبار إذنه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8949
|