سألناكم سابقا عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها .. هل هو حرام أم لا ؟ حيث أن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة ، فأجبتم بأنه حرام ، كما هو صريح عبارة مباني التكملة ، ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب
|
|
(
القسم :
الزواج المنقطع )
|
|
السؤال : سألناكم سابقا عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها .. هل هو حرام أم لا ؟ حيث أن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة ، فأجبتم بأنه حرام ، كما هو صريح عبارة مباني التكملة ، ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب ، حيث يسافرون إلى الدول الاوربية ، ويتزوجون بالنكاح المؤقت من الكتابيات .. هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجبتم بأنه جائز ، وفي أي بلدة كان ذلك ، وهنا يبدو تهافت واضح ، فالرجاء إيضاح حقيقة الحال ؟ |
|
|
|
الجواب : بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته المسلمة ، وما حكم بجوازه بدونه فرق ، فالأولى ما ينكحها كزوجة اعتيادية رسمية ، بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين .. أما ما يصادف أحيانا لصاحب زوجة مسلمة من غير أن يعتبروها زوجة عدلا لما كانت ، كمورد السؤال حيث تعد كضرورة محوجة لاختيارها ، فدليل الحرمة منصرف عنها ، والفارق ما ذكرنا ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8511
|