نقل بعض الاشخاص فتوى لسماحتكم بحرمة لبس المرأة الخاتم في كفها على نحو يظهر أمام الاجانب ، ولو كان الفص من عقيق أو فيروزج قد لبسته المرأة للثواب .. فهل هذا صحيح ؟.. وما هو رأيكم في الخاتم الذي تعتاد المرأة لبسه للزينة ، وكذلك حلقة الزواج ( المحبس ) المتعا
|
|
(
القسم :
أحكام المرأة الخاصة )
|
|
السؤال : نقل بعض الاشخاص فتوى لسماحتكم بحرمة لبس المرأة الخاتم في كفها على نحو يظهر أمام الاجانب ، ولو كان الفص من عقيق أو فيروزج قد لبسته المرأة للثواب .. فهل هذا صحيح ؟.. وما هو رأيكم في الخاتم الذي تعتاد المرأة لبسه للزينة ، وكذلك حلقة الزواج ( المحبس ) المتعارف لبسها دائما من قبل المرأة علامة على أنها متزوجة ، إذا كانت تظهر للاجانب ؟.. وما هو رأي سماحتكم في المعاضد التي تعتاد المرأة لبسها للزينة ، وتنزل إلى أدنى الزند ، وتكون في الحد الفاصل بين الزند والكف ، إذا كانت تظهر أحيانا للاجانب أيضا ، علما بأن المرأة السائلة مقلدة لمن يجيز كشف الوجه والكفين في هذه المسألة ؟ |
|
|
|
الجواب : بعدما فرضت من أنها تقلد من يجيز كشف الوجه والكفين ، فلبس ماذكر وإظهاره ليس من المحرم مستقلا. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8177
|