إذا اختلفت انواع الغلة الواحدة ، يجوز دفع الجيد عن الاجود ، والرديء عن الرديء : منهاج (1) مسألة (1129) ، والسؤال هو: ان التمر عندنا أصناف شتى : منها ما يساوي المن منه (2000 ريال) ، ومنها ما يساوي منه (300 ريال) وهو الاكثر، ومنها دون ذلك ، فإذا كان المزار
|
|
(
القسم :
الزكاة )
|
|
السؤال : إذا اختلفت انواع الغلة الواحدة ، يجوز دفع الجيد عن الاجود ، والرديء عن الرديء : منهاج (1) مسألة (1129) ، والسؤال هو: ان التمر عندنا أصناف شتى : منها ما يساوي المن منه (2000 ريال) ، ومنها ما يساوي منه (300 ريال) وهو الاكثر، ومنها دون ذلك ، فإذا كان المزارع توجد عنده كميات من كل صنف تبلغ النصاب وتزيد ، وكان مطلوبا بنصف العشر.. فهل يجب أن يخرج نصف العشر هنا مخلوطا من كل نوع حسب النسبة ، أم يجزئ أن يخرج زكاته من الذي يساوي (300 ريال) ، أم ماذا ؟ |
|
|
|
الجواب : ان عدا من الجيد والاجود ، يجزي دفع الرخيص ، وان عدا من الرديء والجيد ، فلا يجزي الرخيص إلا عن نوعه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7357
|