هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة من غير زوجها في نفقاتها الواجبة على زوجها ، إذا لم يقم بها الزوج لعذر ، أو لغير عذر؟.. وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشميين ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - مصرفه )
|
|
السؤال : هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة من غير زوجها في نفقاتها الواجبة على زوجها ، إذا لم يقم بها الزوج لعذر ، أو لغير عذر؟.. وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشميين ؟ |
|
|
|
الجواب : لا بأس بذلك في مفروض السؤال. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7176
|