هل يجب على الابن أو البنت البالغين وليس لهما مورد غير ما يأخذانه من أبيهما أن يجعلا لهما رأس سنة ، ويخمسا ما يزيد عن حاجتهما ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : هل يجب على الابن أو البنت البالغين وليس لهما مورد غير ما يأخذانه من أبيهما أن يجعلا لهما رأس سنة ، ويخمسا ما يزيد عن حاجتهما ؟ |
|
|
|
الجواب : أما جعل رأس السنة فهو غير واجب ، ولكن إذا بقي من المبلغ عندهما ، وحال عليه الحول ، وجب عليهما تخميسه ، والا فلا شيء عليهما. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7470
|