لو كان المكلف يدفع في بعض الاحيان أثناء السنة قسما من الخمس قبل مجي رأس السنة ، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه عند رأس السنة ، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة ، وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ، ويدفع الباقي المتوجب ..
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : لو كان المكلف يدفع في بعض الاحيان أثناء السنة قسما من الخمس قبل مجي رأس السنة ، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه عند رأس السنة ، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة ، وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ، ويدفع الباقي المتوجب .. فهل هذا العمل مجزئ للذمة ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم مجز ، ولا يجب الا عند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء ، ولكن مع الاداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة ، بل يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد ، ويعرف ما يجب فيها من خمس الجميع ، فإذا عرف مقدار الفرض جميعا ، يستثني ما وقع اداء في الأثناء ، ويؤدي البقية ، وذلك لان ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس خالصا عن تعلق الخمس فيه أيضا ، لانه من نفس ربح السنة ، فليس معفوا عن اخراج خمسه بخصوصه ، كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن اخراج خمسه بخصوصه ، لانهما من مؤونة السنة ، وليس أداء خمس فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس؟ |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7237
|