إذا اشترى مسكنا له ، وقبل أن يسكنه زوج ولده المقيم معه والمعيل له ، واحتاج أن يسكن هذا الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه ، لان حاجة ولده إلى المسكن أصبحت أشد من حاجته هو .. فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن ، لأنه لم يسكنه هو؟ هذا إذا اشتراه من أرباح سنته ، ث
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : إذا اشترى مسكنا له ، وقبل أن يسكنه زوج ولده المقيم معه والمعيل له ، واحتاج أن يسكن هذا الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه ، لان حاجة ولده إلى المسكن أصبحت أشد من حاجته هو .. فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن ، لأنه لم يسكنه هو؟ هذا إذا اشتراه من أرباح سنته ، ثم إذا كان قد اشترى هذا المسكن بثمن مخمس ، وأراد بيعه بعد سكنى ولده فيه سنة أو أكثر .. فهل إذا باعه بأزيد مما اشترى ، يجب تخميس الزائد ، أو لا ؟ اشتراه بألف مخمسه مثلا ، وباعه بألفين .. فهل يجب تخميس الالف الثانية ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عالم الربح الذي اشتراه به ، لايجب تخميسه في مفروض السؤال ، وأما لو باعه ( بعد أن صار سكنا تلك المدة ) بأزيد ، فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه ، فلا خمس عليه ، وإن بقي شيء مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس ، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس ، وإن لم يسكنه أو متاعا آخر لم يتعلق به الخمس ، فباعه بأزيد مما اشتراه ، فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6573
|