إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله .. هل هو بالمضاربة ، أو بالربا ، أو بغير ذلك ؟.. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله .. هل هو بالمضاربة ، أو بالربا ، أو بغير ذلك ؟.. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟ |
|
|
|
الجواب : ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها ، جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية ، فلك جميع ما تدفعه لك ، وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة ، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الاصل والربح بعنوان المجهول مالكه ، ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته ، وتجعل لنفسك الاصل ونصف الربح الذي بقي ، فإن مضت عليها السنة ، وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7359
|