شخص اشترى محلا للتجارة ، بمعنى أعطى عوض إخلائه ( السرقفلية ) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزيينه للترغيب .. فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل ، كي يجب تخميسها ، أو لا ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : شخص اشترى محلا للتجارة ، بمعنى أعطى عوض إخلائه ( السرقفلية ) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزيينه للترغيب .. فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل ، كي يجب تخميسها ، أو لا ؟ |
|
|
|
الجواب : ماله بدل في الحال يعد من رأس المال ، ويجري عليه حكمه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7502
|