بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة ، من حيث عدم وجوب الخمس .. هل يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة وهبت ، أم يشمل ما كان بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة ، من حيث عدم وجوب الخمس .. هل يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة وهبت ، أم يشمل ما كان بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية ؟ |
|
|
|
الجواب : الهبة ليست مثل الميراث ، بل يجب تخميسها ، نعم إذا كانت مؤونة للموهوب له ، فلا يجب تخميسها ، وإن باعها بأزيد من قيمتها السابقة ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6560
|