إذا كان الوارث يعلم بتعلق الخمس في عين التركة ، لكن المورث كان ممن يعتقد الخمس ، لكن لا يخرجه عادة في حياته .. فهل يجب عليه إخراج الخمس المتعلق بالعين ، قبل أخذ التركة ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : إذا كان الوارث يعلم بتعلق الخمس في عين التركة ، لكن المورث كان ممن يعتقد الخمس ، لكن لا يخرجه عادة في حياته .. فهل يجب عليه إخراج الخمس المتعلق بالعين ، قبل أخذ التركة ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان متعلق الخمس نفس الاعيان كأرباح السنة ، فعلى الكبار من الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط اللازم ، وإن كان الخمس دينا بذمته ، فيجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير الديون المالية من التركة ، ثم التقسيم للصغار والكبار ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7664
|