هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي ( الخمس ) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال ، بحيث يسددونها تدريجيا ، بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله ، إن بالشكل النقدي ، أو بشكل عقارات وسندات وأراض .. فما هو الحكم في هذه
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي ( الخمس ) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال ، بحيث يسددونها تدريجيا ، بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله ، إن بالشكل النقدي ، أو بشكل عقارات وسندات وأراض .. فما هو الحكم في هذه المسألة ؟.. وهل يحرزون براءة الذمة بذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجوز تأخير إخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن ، فمع ذلك ، لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به ، اشترك مستحقو الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع ، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى ، فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن ، ويحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل إنتهاء سنة الشراء ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7879
|