لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤونة سنته رأس مال له يعتاش منه ، ولا يجب عليه تخميس رأس المال .. فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه ، ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس ، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه ، بعد مرور الحول أو الاحوال عليه ، ق
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤونة سنته رأس مال له يعتاش منه ، ولا يجب عليه تخميس رأس المال .. فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه ، ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس ، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه ، بعد مرور الحول أو الاحوال عليه ، قبل أن يخرج خمسه ، أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم ، له أن يستثني بمقدار مؤونة سنته الأولى فقط. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7735
|