ما حكم من يسافر إلى مقر عمله مرتين في الاسبوع من حيث الصيام ؟ ثم حتى لو فرض أنه يسافر أكثر من ذلك ، حيث يكون حكمه الصيام .. فهل يسوغ له أن يفطر بعد تجاوز حد الترخص ، على إعتبار أن السفر ليس عملا له ، وإنما هو مقدمة لعمله فقط ؟
|
|
(
القسم :
الصوم - أحكام المسافر )
|
|
السؤال : ما حكم من يسافر إلى مقر عمله مرتين في الاسبوع من حيث الصيام ؟ ثم حتى لو فرض أنه يسافر أكثر من ذلك ، حيث يكون حكمه الصيام .. فهل يسوغ له أن يفطر بعد تجاوز حد الترخص ، على إعتبار أن السفر ليس عملا له ، وإنما هو مقدمة لعمله فقط ؟ |
|
|
|
الجواب : وظيفته في مقر عمله التمام ، وأما في السفر فإن كان مسافرا في كل شهر عشرة أيام أو أكثر ، فوظيفته التمام فيه ، ولافرق في ذلك بين أن يكون السفر عملا له أو مقدمة لعمله ، وإن كان مسافرا في كل شهر ثمانية أيام ، فعليه الجمع بين القصر والاتمام والصيام والقضاء. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8306
|