الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا أراد أن يقدم زكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض .. فهل ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنها فطرة ، لئلا يحتسبها صدقة ؟ 

( القسم : الصوم - زكاة الفطرة )

السؤال :  إذا أراد أن يقدم زكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض .. فهل ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنها فطرة ، لئلا يحتسبها صدقة ؟


الجواب :  يجب فقط ان يعلمه أنه قرض يقرضه ، وسيحتسبه عليه بما يبرئ ذمته عنه ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7829      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  يوجد وقف لجهة معينة ، يؤجر ويصرف إيجاره في تلك الجهة ، إلا أنه بحاجة إلى إصلاح ، وليس له مال إلا أجرته ، وإذا بقي هذا بدون إصلاح تركه المستأجر، وإن أصلح أنفق إيجاره على إصلاحه .. فهل يصح لوليه أن يصلحه بأجرته ، أم يتركه وتنعدم منفعته ؟

  إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت وعدمه ، وكلتاهما ثقة .. فما العمل هنا ؟

  أ امرأة غير مسلمة تلفظت بالشهادتين كي تتزوج من رجل مسلم .. فهل يجوز الزواج منها مع العلم بأنها لم تؤمن بالاسلام ، بل تلفظت بالشهادتين لقلقة لسان لا أكثر ؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج ، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس ، فإن المسألة ( 67 ) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي ، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة ( 619 ) نجد الاحتياط استحبابيا .. فعلى أيهما

  لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي .. فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة على فرض امكان ذلك علميا وطبيا ويعطى لمن يحتاجه بعد ذلك ؟

  ورثت مالا أعلم أن فيه أموال ربوية .. فماذا أصنع بهذه الاموال ؟

  هل يجوز لي أن أقوم بعمل تتأذى منه والدتي ، مثل زيارة زوجة أبي ؟

  هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماما ثم إكمال غسل اليد من الزند إلى أطراف الاصابع، يعني هل يجب في البد من المرفق الانتهاء إلى الاصابع دفعة واحدة، أم تجوز التجزئة بغسلها الى الزند، ثم غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف الاصابع؟

  توجد في بعض المساجد ترب حسينية ، وقد صارت ترابا ، أخرج ووضع في موضع طاهر ، ثم جاء بعض المؤمنين وصبها مرة ثانية في قوالب .. فهل إخراجها من مسجدها الأول يجوز ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net