من حصل له اطمئنان من الشياع بيوم العيد ، ولكن لم يكن تاما ، أي لم يوجد عنده القناعة النفسية التامة للافطار، وأراد أن يحتاط في السفر وقطع المسافة .. فهل يجب عليه أن يسافر قبل الفجر، بحيث لو سافر بعد طلوع الفجر بساعة أو ساعات لأتم ، لأنه صام جزءاً من يوم ا
|
|
(
القسم :
الصوم - روية الهلال )
|
|
السؤال : من حصل له اطمئنان من الشياع بيوم العيد ، ولكن لم يكن تاما ، أي لم يوجد عنده القناعة النفسية التامة للافطار، وأراد أن يحتاط في السفر وقطع المسافة .. فهل يجب عليه أن يسافر قبل الفجر، بحيث لو سافر بعد طلوع الفجر بساعة أو ساعات لأتم ، لأنه صام جزءاً من يوم العيد ؟.. وهل هذا الاحتياط واجب في مفروض السؤال ؟ وإذا لم يحتط بذلك .. هل يفطر أم يصوم ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا لم يطمئن من الشياع ، فله أن يسافر بعد الفجر إلى ما قبل الزوال ، مع سبق تبييت نية السفر، ولا يضر نية الصوم ما لم يخرج ، فانه معلق على البقاء وعدم الخروج إلى الزوال ، فاذا وصل لحد الترخص أفطر، وله أن يبقى ويصوم كأيامه السابقة ، والصوم مع عدم الخروج واجب عليه كسابقه ، ما لم تقم عنده الحجة الشرعية على كون اليوم من شوال ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7447
|