إذا أجريت لشخص عملية جراحية ، وفات عليه وقت الصلاة في حال عدم شعوره بفوات الوقت بسبب ما أعطي من إبرة مخدرة .. فهل يلزمه قضأ الصلاة ، أم لا ؟.. وهل يفرق في ذلك بين حالة الضرورة وعدمها ، أم لا ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام القضاء )
|
|
السؤال : إذا أجريت لشخص عملية جراحية ، وفات عليه وقت الصلاة في حال عدم شعوره بفوات الوقت بسبب ما أعطي من إبرة مخدرة .. فهل يلزمه قضأ الصلاة ، أم لا ؟.. وهل يفرق في ذلك بين حالة الضرورة وعدمها ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم عليه قضاؤها ، بلا فرق بين الحالتين. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8053
|