الجاهل المقصر الذي لم يكن يعلم عدم إنحصار علامة البلوغ في سن ( 15 ) بالنسبة للذكور، وسن ( 9 ) بالنسبة للاناث ، ثم علم بذلك .. فهل عليه قضاء وكفارة ما فاته من العبادات ، ام لا ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام القضاء )
|
|
السؤال : الجاهل المقصر الذي لم يكن يعلم عدم إنحصار علامة البلوغ في سن ( 15 ) بالنسبة للذكور، وسن ( 9 ) بالنسبة للاناث ، ثم علم بذلك .. فهل عليه قضاء وكفارة ما فاته من العبادات ، ام لا ؟ |
|
|
|
الجواب : اذا تيقن بحصول احد علامات البلوغ قبل اكمال السن المعين ، فعليه القضاء في مفروض السؤال دون الكفارة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7642
|