قلتم في توضيح المسائل: اذا هوى المأموم إلى الركوع قبل الامام سهوا ، بحيث لو رجع لادرك مقدارا من قراءة الامام ، فإذا رجع ثم هوى إلى الركوع مع الامام صحت صلاته ، واذا لم يرجع عمدا بطلت صلاته .. فما هو الحكم فيما لو كان في القنوت ، أيجب الرجوع ؟.. وما حكم ص
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
|
السؤال : قلتم في توضيح المسائل: اذا هوى المأموم إلى الركوع قبل الامام سهوا ، بحيث لو رجع لادرك مقدارا من قراءة الامام ، فإذا رجع ثم هوى إلى الركوع مع الامام صحت صلاته ، واذا لم يرجع عمدا بطلت صلاته .. فما هو الحكم فيما لو كان في القنوت ، أيجب الرجوع ؟.. وما حكم صلاته اذا لم يرجع حتى أكمل الامام القنوت وهوى إلى الركوع ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال : حكم المسألة التي بعدها من لزوم الرجوع ومع عدم الرجوع عمدا تصح صلاته ، لكنه يصبح منفردا. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6331
|