إذا تزوجت امرأة رجلا ليس من وطنها وصارت عنده في وطنه ، أو سافرت معه إلى بلد أخر ، وفي نيتها أن تعود إلى وطنها لان الزوج يريد أن يتخذه وطنا في المستقبل ، أو يريد أن يكون لها بيت فيه .. فهل يجب عليها الاتمام فيه ، إذا جاءت إليه زائرة ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
|
السؤال : إذا تزوجت امرأة رجلا ليس من وطنها وصارت عنده في وطنه ، أو سافرت معه إلى بلد أخر ، وفي نيتها أن تعود إلى وطنها لان الزوج يريد أن يتخذه وطنا في المستقبل ، أو يريد أن يكون لها بيت فيه .. فهل يجب عليها الاتمام فيه ، إذا جاءت إليه زائرة ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال : حيث لم تعرض المرأة عن وطنها الاصلي ، فتصلي فيه تماما ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7013
|