هل إقامة الصلب المعتبر في حال القيام في الصلاة ، أو الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج ، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين ، أو التشهد حسب إطلاق رواية : لا صلاة لمن لم يقم صلبه ، أو أنها منصرفة عن ذلك ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الأفعال )
|
|
السؤال : هل إقامة الصلب المعتبر في حال القيام في الصلاة ، أو الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج ، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين ، أو التشهد حسب إطلاق رواية : لا صلاة لمن لم يقم صلبه ، أو أنها منصرفة عن ذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يعتبر فيهما ذلك. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7833
|