ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة مثلا سبعة أيام وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني .. هل تبقى عددية أو تتغير عادتها ؟.. وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات ؟
|
|
(
القسم :
الدماء الثلاثة )
|
|
السؤال : ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة مثلا سبعة أيام وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني .. هل تبقى عددية أو تتغير عادتها ؟.. وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات ؟ |
|
|
|
الجواب : اذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وان تكرر هدم العادة ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7098
|