إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الاصفر؟ 

( القسم : الدماء الثلاثة )

السؤال :  إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الاصفر؟


الجواب :  إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع وإن فرض كون الدم أصفر حكم بكونه من دم الحيض، مادامت الرؤية في أيام العادة، وإذا رأت المرأة الدم الاصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض وان لم يتجاوز العشرة أيضا، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8059      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب ، وفي الواجب إلى ما قبل الزوال ، ولكن .. هل يعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غيره نيابة ؟

  شخص حج بيت الله الحرام ، وبعد عدة سنوات شك في صحة حجه من الجهات التالية:

  هل تلون جلد الطفل من الضرب التأديبي موجب للدية ؟

  هل هناك كراهة في ابقاء شعر الابطين والعانة ؟.. وما هي المدة التي تكون معها الكراهة ؟

  قلتم في صفحة 187: ( ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة إختيارا ) .. فما الحكم فيما يلي:

  هل يجوز البناء على القبور ، أو رفعها عن الارض بمقدار شبر أو أكثر ؟.. وما هي الادلة التي تؤيد ذلك ؟

  في بعض الادعية المأثورة نجد أن النداء للباري (عزوجل) يكون بالنكرة المنصوبة نحو: ( يا عليما بضري ومسكنتي ، يا خبيرا بفقري وفاقتي ) ، مع أن النكرة المنصوبة إنما تأتي إذا كان المنادى نكرة غير مقصورة ، كقول الاعمى : ( يا رجلا خذ بيدي ) على ما هو مقرر في علم

  إذا كان شخص له القدرة على حجز مساحة كبيرة جدا من أرض الموات ، من أجل أن يبني فيها بيوتا ، ويبيعها بعد عمارتها .. فهل يجوز له ذلك ، علما بأن ذلك في بلد تحتاج الناس فيه للارض ، لانها بعد عمارتها ترتفع قيمتها جدا ؟

  المصر على حلق اللحية مع علمه بالحرمة إذا كان ملتزما بغيرها من الواجبات ، تاركا لغيرها من المحرمات .. هل هو فاسق أم غير فاسق ؟.. وما حكم مستحلها ؟

  شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة ، نيابة عن شخص طلب منه ، وأخذ أجرا على هذه .. فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص ، أو عليه أن يحرم من مكان آخر؟.. وما هو ذلك المكان ؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة ، بل هو م

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net