من قلد مجتهدا يفتي باجزاء الاغسال المستحبة عن الوضوء، ثم مات، فقلد مجتهدا يفتي بعدم اجزائها عن الوضوء، فماذا يجب عليه؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : من قلد مجتهدا يفتي باجزاء الاغسال المستحبة عن الوضوء، ثم مات، فقلد مجتهدا يفتي بعدم اجزائها عن الوضوء، فماذا يجب عليه؟ |
|
|
|
الجواب : يجب عليه اعادة ما صلاها به، ان لم يبق على تقليده في هذه المسألة بفتوى الحي، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7109
|