اللزقة (المشمع) وهي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفة أو ازالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : اللزقة (المشمع) وهي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفة أو ازالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم؟ |
|
|
|
الجواب : ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي، ويتعين الغسل جبيرة، وليس من موارد التخيير، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7068
|