إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها الا بطريقة المسح بتبليل الاصبع، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها الا بطريقة المسح بتبليل الاصبع، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم؟ وكذا لو كان في الاذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟ |
|
|
|
الجواب : لايجب الصب بل يجري الماء ولو بمعونة امرار اليد. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6646
|