|
الجواب : الأمر المشتبه مالم يعلم حكمه ( حكمه مجهول أو مشكوك ) ، فإن كان بين محصور مما يحتمل الوجوب أو التحريم ، مع العلم بأصل وجود الحكم بين الفردين أو الافراد لزمه الإتيان في الأول ( المشكوك في وجوبه ) ، والاجتناب عن الثاني ( المشكوك في حرمته ، أو الذي يحتمل الحرمة ) وتكون هذه شبهة محصورة بين الوجوب والحرمة ، وإن كان في غير محصور كمتاع مسروق يبيعونه في أحد دكاكين البلد فلا يلتزم بالاجتناب هذه النوعية من الشبهة غير المحصورة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|