هل هناك فرق بين الفتوى بالاحتياط، والاحتياط بالفتوى، أم أن المعنى واحد، فلو قلتم مثلا: اذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها وجب الحضور على الأحوط، وقلتم مثلا يحرم حلق اللحية على الأحوط، فإن المفهوم من العبارتين أن الاحتياط إحتياط وجوبي يجوز الرجوع فيه إلى مجته
|
|
(
القسم :
التقليد والفتوى )
|
|
السؤال : هل هناك فرق بين الفتوى بالاحتياط، والاحتياط بالفتوى، أم أن المعنى واحد، فلو قلتم مثلا: اذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها وجب الحضور على الأحوط، وقلتم مثلا يحرم حلق اللحية على الأحوط، فإن المفهوم من العبارتين أن الاحتياط إحتياط وجوبي يجوز الرجوع فيه إلى مجتهد أخر مع رعاية الأعلم فالأعلم، فهل يفهم عكس ذلك من أن الأولى فتوى بالاحتياط والثانية احتياط بالفتوى أم العكس، أم ان كلتيهما بمعنى واحد كما هو المفهوم الأولى؟ |
|
|
|
الجواب : نعم فرق بينهما، فإن الأولى داخلة في الفتوى ولايجوز الرجوع فيها إلى مجتهد أخر، دون الثاني فانه داخل في الاحتياط، ويجوز الرجوع فيه إلى مجتهد أخر، والمثالان في السؤال من هذا القبيل، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9478
|