إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل لركوبه باصاً غير مسقوف ، فاذا دار الأمر بين الركوب في الباص المكشوف [ المقصود في السؤال السابق ] ، أو الركوب في الباص المسقوف .. فهل يجوز للمحرم الركوب في المسقوف ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل لركوبه باصاً غير مسقوف ، فاذا دار الأمر بين الركوب في الباص المكشوف [ المقصود في السؤال السابق ] ، أو الركوب في الباص المسقوف .. فهل يجوز للمحرم الركوب في المسقوف ؟
الجواب : نعم في فرض الجواز لركوب الباص المذكور، يتخير بينه وبين المسقوف ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله