ما الحكم في ثلث مايتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين ؟.. وهل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : ما الحكم في ثلث مايتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين ؟.. وهل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال ؟
الجواب :
في مفروض السؤال: لايجب الاعطاء إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الاعطاء الى وكيله وان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة ، أو البيع ، أو غير ذلك.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله