ذكرتم في "المناسك" صفحة (167) مسألة (378) : أنه يعتبر في الحصيات أن تكون أبكارا .. فهل يجوز الرمي بالحصى التي رمي بها ولم تصب الجمرة ، أو بالحصى الموجودة بجانب الجمرة والتي لا نعلم بأنه رمي بها أم لا ، أو أصيب بها ، أم لا ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : ذكرتم في "المناسك" صفحة (167) مسألة (378) : أنه يعتبر في الحصيات أن تكون أبكارا .. فهل يجوز الرمي بالحصى التي رمي بها ولم تصب الجمرة ، أو بالحصى الموجودة بجانب الجمرة والتي لا نعلم بأنه رمي بها أم لا ، أو أصيب بها ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : يجوز الرمي بالتي لم تصب في رميها ، أما التي بجانب الجمرة مرددة بين ما أصابت وبين ما لم تصب ، فلا يجوز الرمي بها للعلم الاجمالي ، فالجواز أنما هو لغير مورد العلم المذكور. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6597
|