إذا طافت المستحاضة الكبرى ، وصلت بغسل واحد ( خلاف الاحتياط الموجود في المناسك ) ، وكذا بالنسبة للمستحاضة الوسطى أو الصغرى ، إذا طافت وصلت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم ، إلا بعد رجوعها إلى البلد .. فما حكم طواف عمرتها وحجها ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : إذا طافت المستحاضة الكبرى ، وصلت بغسل واحد ( خلاف الاحتياط الموجود في المناسك ) ، وكذا بالنسبة للمستحاضة الوسطى أو الصغرى ، إذا طافت وصلت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم ، إلا بعد رجوعها إلى البلد .. فما حكم طواف عمرتها وحجها ؟
الجواب : حيث ان الحكم مبني على الاحتياط ، فلها أن ترجع إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله