إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع ، وانقلب حجها الى الافراد ، وخرجت إلى الحج على هذا الاساس ، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا ، وعلى الرغم منها ، ولم تتم
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع ، وانقلب حجها الى الافراد ، وخرجت إلى الحج على هذا الاساس ، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا ، وعلى الرغم منها ، ولم تتمكن من الانفصال عنها .. فما هو حكمها ؟.. هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة ، أم تعتمر بنفسها في العام القادم ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة ، ولا بعدها في الصورة المفروضة ، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها ، وان لم تتمكن بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7258
|