لو كان من قصده الذهاب إلى ( منى ) و ( عرفات ) فقط .. هل يجب عليه الاحرام ؟.. وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع ، قبل إحرامه للحج ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : لو كان من قصده الذهاب إلى ( منى ) و ( عرفات ) فقط .. هل يجب عليه الاحرام ؟.. وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع ، قبل إحرامه للحج ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج ، ولا فرق في مورد المنع بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من محال مكة القريبة لها ، فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير الاماكن القريبة من مكة ، فليحرم بإحرام الحج فيخرج إلى مقصده ، فإذا كان يوم التروية خرج بنفس ذلك الاحرام إلى عرفات. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6513
|