ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة الحرام قبل الزوال ؟.. هل هذا جائز للمكلف غير المضطر؟ وإذا كان غير جائز .. فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا ، ومع غير الاضطرار ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة الحرام قبل الزوال ؟.. هل هذا جائز للمكلف غير المضطر؟ وإذا كان غير جائز .. فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا ، ومع غير الاضطرار ؟
الجواب : هذا قد ارتكب محرما فقط ، ولا شيء عليه من كفارة.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله