منتصف الليل الذي يحتسب للمبيت في منى .. هل المعتبر فيه لديكم نصف المسافة الزمنية فيما بين الغياب والشروق ، أو نصفها فيما بين الغروب والفجر؟.. وهل الخروج من حدود منى يسيرا لمثل تحصيل الماء للوضوء ، أو الشرب أو ما شابه ، ولو لدقائق يلغي النصف الأول ، ويوجب
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : منتصف الليل الذي يحتسب للمبيت في منى .. هل المعتبر فيه لديكم نصف المسافة الزمنية فيما بين الغياب والشروق ، أو نصفها فيما بين الغروب والفجر؟.. وهل الخروج من حدود منى يسيرا لمثل تحصيل الماء للوضوء ، أو الشرب أو ما شابه ، ولو لدقائق يلغي النصف الأول ، ويوجب البقاء في النصف الثاني ، أو يوجب الكفارة إذا حدث في النصف الثاني ، أم لا يوجب ذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : العبرة هنا بنصف ما بين الغروب والفجر ، والخروج ولو يسيرا يضر بالمبيت الواجب ، ويوجب الكفارة على الأحوط مع الاضطرار إليه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6815
|