إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا ( مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) ، مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتم بعد ذلك الطواف ، وصلى ورجع إلى أهله ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا ( مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) ، مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتم بعد ذلك الطواف ، وصلى ورجع إلى أهله ؟ |
|
|
|
الجواب : لا حكم تكليفيا عليه فعلا ، وصح طوافه وأعماله الاخرى ، غير أن عليه في الوضع كفارة لبسه ذلك ، لأنه تذكر واستمر عليه بعد التذكر. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7671
|