إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ، ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة ( عمرة التمتع ) ، وانقلب حجها إلى الافراد .. فهل يجب عليها الحج ، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها ، وتحج من قابل ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ، ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة ( عمرة التمتع ) ، وانقلب حجها إلى الافراد .. فهل يجب عليها الحج ، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها ، وتحج من قابل ؟
الجواب : نعم ، يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله