إذا أتى الحاج ( الذي يريد حج التمتع ) بالعمرة ( أي بعمرة التمتع ) ، ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار، وجيء به إلى بلدته .. فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ؟.. وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا أتى الحاج ( الذي يريد حج التمتع ) بالعمرة ( أي بعمرة التمتع ) ، ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار، وجيء به إلى بلدته .. فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ؟.. وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد ؟ |
|
|
|
الجواب : أما وظيفته بالنسبة إلى النساء ، فعليه طواف النساء على الأحوط ( وجوبا ) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي ، إما بالمباشرة أو بالاستنابة ، وأما وظيفته لحجه ، فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام ، فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع ، وبعدها الحج للزوم إتحادهما في عام واحد للتمتع ، وإن لم يكن مستقرا ، أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العام ، فلا شيء عليه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7302
|