هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، مع العلم أنه مستطيع للحج ؟ وفي فرض عدم الجواز .. هل يجوز له الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج ، أم لا ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، مع العلم أنه مستطيع للحج ؟ وفي فرض عدم الجواز .. هل يجوز له الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه ، يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع ، إن كانت أديت في أشهر الحج ، فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع ، وليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا يعود ، بل مثله يجب عليه أن يعود لاداء الحج ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6893
|