إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج ( لاصابته بالشلل النصفي مثلا ) ، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج .. هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ؟ وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة ، فلو لم يجد النائب
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج ( لاصابته بالشلل النصفي مثلا ) ، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج .. هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ؟ وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة ، فلو لم يجد النائب الصرورة ، ثم في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة .. فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : متى حصلت الاستطاعة المالية وجب الاستعانة بها لاداء فريضة الحج ، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلا فهو، وإلا فيتحفظ على حفظها لأجل مرجو ، وإن لم يرج المباشرة ، فيستنيب لعاجله ، وحيث إن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحي مبني على الاحتياط الواجب ، فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتي بعدم وجوب استنابة الصرورة ، ولا يؤخر ولا يفوت الوجوب بتفويت المال الذي يمكن أداء الفريضة به ، فإن فوته مع تمكن التحفظ عليه بغير لزوم حرج لاداء الفرض في العام القابل ، استقر عليه الحج ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6489
|