ما هو مقدار الفصل بين العمرتين ؟ وهل يجوز الاتيان بالعمرة الثانية دون هذا الفاصل رجاءاً ؟
|
 |
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
 |
السؤال : ما هو مقدار الفصل بين العمرتين ؟ وهل يجوز الاتيان بالعمرة الثانية دون هذا الفاصل رجاءاً ؟ |
|
|
 |
الجواب : لا يجوز للمعتمر أن يأتي بعمرة عن نفسه في نفس الشهر ولكن يصح منه ان يأتي بها نيابة عن ابويه او عن الائمة عليهم السلام وغيرهم ويجوز له الاتيان بالعمرة في الشهر الثاني وان كان الفاصل بينهما يوماً واحداً ونقصد بالشهر القمري منه . |
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
3937
|