شخص قدم مطالبة لهيئة التعويضات للخسائر والأضرار ( بما فيها أجور العمال ) التي لحقت بمحلاته التجارية أثناء الحرب ، وتوفى هذا الشخص ، وما كان يخمس أمواله ، وغير معروف بأن هذه المحلات التجارية بما أنها محلات كان عليها خمس أم لا .. فهل على الورثة إخراج خمس ا
|
 |
(
القسم :
احكام الارث )
|
 |
السؤال : شخص قدم مطالبة لهيئة التعويضات للخسائر والأضرار ( بما فيها أجور العمال ) التي لحقت بمحلاته التجارية أثناء الحرب ، وتوفى هذا الشخص ، وما كان يخمس أمواله ، وغير معروف بأن هذه المحلات التجارية بما أنها محلات كان عليها خمس أم لا .. فهل على الورثة إخراج خمس التعويض الذي يستلمونه من هيئة التعويضات لهذه المحلات التجارية ؟ |
|
|
 |
الجواب : لا يجب إلا بعد حلول السنة لكل وارث ، إذا لم تصرف في المؤونة . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8818
|