مسّ المسلوس والمبطون كتابة القرآن - وجوب تأخير الصّلاة مع احتمال الفترة الواسعة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6497


   [ 633 ] مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصّلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصّلاة  ((2)) (3)

ــــــــــــــــــــــــــ
    حكم مسهما كتابة القرآن

   (3) لا إشكال في جواز مسهما كتابة القرآن فيما إذا بنينا على التخصيص في أدلّة النواقض وقلنا إنهما متطـهران غير أن طهارتهما لا ترتفع ببولهما أو غائطهما ما دام لم يصدر منهما حدث اختياراً كما بنينا عليه، وذلك لأنهما متطهران حقيقة فيجوز لهما مس كتابة القرآن في غير حال الصلاة فضلاً عما إذا كان في الصلاة . وأمّا إذا بنينا فيهما على

ـــــــــــــ
(2) الظاهر جوازه حتى في غير حال الصلاة .

(3) راجع الوسائل 3 : 389 / أبواب التيمم ب 26 .

ــ[231]ــ

إلاّ أن يكون المس واجباً (1) .

   [ 634 ] مسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر (2) بل الأحوط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخصيص أدلّة اشتراط الصلاة بالطّهارة وقلنا إن وجوب الصلاة في حقهما غير مشروط بالطهور فلا يجوز لهما مس كتابة القرآن مطلقاً ولو كانا في حالة الصـلاة لعدم كونهما متطهرين ، وهذا بخلاف ما إذا التزمنا بالتخصيص في أدلّة الناقضية مع الإلتزام بالاشتراط .

   نعم لو اعتمدنا في الحكم بوجوب الوضوء في حقهما أوّل الصلاة وعدم وجوبه في أثنائها على موثقة ابن بكير عن محمّد بن مسلم من أنه يبني على صلاته(1) يمكننا الحكم باختصاص طهارته بالصلاة وعدم جواز ترتيب سائر الآثار عليه كمس كتابة القرآن ونحوه ، إلاّ أنك عرفت أنا نلتزم بأدلّة الاشتراط في حقهما ، فإنه لا صلاة إلاّ بطهور(2) ، ولأنه يلزمه جواز الإحداث لهما في الصلاة عمداً ، وإنما نخصص أدلّة النواقض . كما أنا إنما نعتمد على موثقة سماعة الدالّة على أنه بلاء ابتلي به ولا يعيدن الوضوء إلاّ من الحدث الذي يتوضّأ منه(3) لا على موثقة ابن بكير ، ومقتضى موثقة سماعة ما قدمناه من عدم انتقاض طهارتهما ببولهما وغائطهما وأن الناقض هو الحدث المتعارف الذي يتوضأ منه .

   (1) كما إذا وقع المصحف في بالوعة وكان وجوب تطهيره أهم ، فإن مس المسلوس والمبطون واجب حينئذ سواء كانا متطهرين أم محدثين ، لفرض أهميّة وجوب تطهيره من حرمة المس من غير وضوء .

    الأحوط الصبر مع احتمال التمكن

   (2) قد عرفت أنه إذا علم بالفترة الواسعة وتمكنه من الصلاة مع الطّهارة وجب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 297 /  أبواب نواقض الوضوء  ب 19 ح 3 .

(2) الوسائل 1 : 365 /  أبواب الوضوء  ب 1 ح 1  وغيرها من الأبواب .

(3) الوسائل 1 : 266 / أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9 .

ــ[232]ــ

الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها (1) لكن الأقوى عدم وجوبه (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه إيقاعها في ذلك الوقت . وأما مع احتمالها فلا يجب الصبر مع احتمال الفترة الواسعة ، بل يجوز له تقديم صلاته عملاً باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت ، ثمّ إذا تبيّن قدرته على الصلاة مع الطّهارة للفترة الواسعة يعيدها ، لعدم إجزاء الحكم الظاهري عن المأمور  به الواقعي . وكذلك الحال في غيره من ذوي الأعذار سوى المتيمم حيث يجب عليه تأخير صلاته إلى أن يحصل له اليأس من الماء ، وذلك لدليله الآتي في محلِّه إن شاء الله تعالى (1) .

   (1) لا يجب الصبر مع العلم بالفترة التي هي أخف فضلاً عما إذا احتملها ، فإذا علم بخفة بوله في ساعة كذا وأنه يقل فيها عن بقيّة الساعات لم يجب عليه تأخير صلاته إلى تلك الساعة ، وذلك للبناء على أن وظيفة المسلوس والمبطون الإتيان بصلاتهما بوضوء واحد في أوّلها أو في أثنائها أيضاً لعدم ناقضية حدثيهما أو لأمر آخر كما مر وعدم مانعية النجاسة فيهما عن الصلاة ، ومعه لماذا يجب التأخير إلى ساعة الخفة فانه مما لا دليل عليه . هذا فيما إذا علم بالفترة التي هي أخف فضلاً عما إذا احتملها .

   (2) هذا راجع إلى المسألة الثانية أي الأقوى عدم وجوب الصبر عند العلم بالفترة التي هي أخف فضلاً عن احتمالها ، وقد مرّ أنه الصحيح . ولا يرجع إلى صدر الكلام أعني المسألة الاُولى وهي وجوب الصبر مع احتمال الفترة الواسعة ، وذلك لأن مبنى الماتن على وجوب التأخير في ذوي الأعذار مطلقاً سوى فاقد الماء ، بدعوى استفادة جواز التقديم في المتيمم من الأخبار كما يصرح بذلك في أوائل الصلاة (2) لا أنه يلتزم بعدم وجوب التأخير فيهم . ونحن قد عكسنا الأمر وقلنا بجواز التقديم في ذوي الأعذار مطلقاً غير المتيمم ، لأنه يجب عليه الصبر كما مر . ومنشأ الخلاف بيننا وبينه في المتيمم هو اختلاف الاستفادة من الأخبار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في المسألة [ 1141 ] .

(2) في المسألة [ 1203 ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net