الثّالثة : الصّوم \ اعتبار عدم الجنابة عند الفجر في صوم رمضان 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9223


ــ[288]ــ

   الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه (1) بمعنى أنه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة ، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنباً . نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها . وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتى صوم رمضان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطواف المندوب لا يعتبر فيه الطّهارة وإنما تعتبر في صلاته .

   وبالأخبار المتقدِّمة المعللة لاعتبار الطّهارة في الطواف بأن فيه صلاة (1) ، حيث قلـنا إنّها تدلّ على أن حكم الجزء يسري إلى كلّه في الطواف الفريضة ، وأمّا في الطّواف المندوب فقد علمنا خارجاً ببركة الروايات أن السراية فيه من الجزء إلى كلّه غير ثابتة ، وإنما هي معتبرة في الطواف الواجب دون المندوب ، فهي معتبرة في صلاته دونه بنفسه .

    الجهة الثالثة : في اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر في صلاة الطوافين الواجب والمندوب . ولا إشكال في اعتبارها ، وذلك لإطلاق أدلّة اعتبارها في الصلاة من الكتاب والسنّة مضافاً إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام (2) .

    الثالث ممّا يتوقف على الغسل :  الصّوم

   (1) في المقام أربع مسائل :

    اعتبار عدم البقاء على الجنابة لدى الفجر

   المسألة الاُولى : في اعتبار عدم الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم ذكرها في ص 286 .

(2) الوسائل 13 : 374 / أبواب الطواف ب 38 .

ــ[289]ــ

وعدمه . اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر وعدم البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات جماعة منهم العلاّمة في التذكرة (1) والمنتهى(2) وابن إدريس في سرائره(3) والشيخ في الخلاف (4) وغيره في غيره . ولم ينقل الخلاف في المسألة من المتقدّمين إلاّ الصدوق حيث إنه أورد رواية في المقنع(5) وتوهم دلالتها على عدم اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر في صوم شهر رمضان ، فإن طريقته (رحمه الله) في ذلك الكتاب الإفتاء بمضمون الأخبار التي ينقلها فيه .

   وعن المحقِّق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الأرشاد التردّد في المسألة والميل إلى عدم
الاعتبار(6) . وفي الحدائق عن المحقق الداماد في رسالته الموضوعة في مسائل التنزيل اختيار عدم اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر في صحّة الصوم صريحا (7) .

   والصحيح : أن المخالف في المسألة منحصر بالأخيرين ، وأما الصدوق فيأتي أن الرواية التي أوردها في مقنعه لا دلالة لها على عدم الاعتبار . والأخبار في اعتبار الطّهارة وعدم البقاء على الجنابة متعمداً عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان كثيرة متفرقة في الأبواب الفقهية .

   منها : ما ورد في من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو شيء منه ، كما في رواية إبراهيم بن ميمون ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب باللّيل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التذكرة 6 : 26 .

(2) المنتهى 2 : 565 / المسألة العاشرة .

(3) السرائر 1 : 377 .

(4) الخلاف 2 : 174 / مسألة 13 .

(5) المقنع : 189 .

(6) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 45 .

(7) الحدائق 3: 57 .

ــ[290]ــ

رمضان ، قال : عليه قضاء الصلاة والصوم»(1) . وصحيحة الحلبي قال : «سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصّلاة والصيام» (2) . وقد دلّتا على أن الصوم يبطل بنسيان الجنابة ، فمنها يستفاد حكم ما إذا تعمد البقاء على الجنابة ، فإنه يوجب البطلان بالأولوية.

   ومنها : ما ورد في من كان جنباً وقد نام حتى طلع عليه الفجر ، كصحيحة معاوية ابن عمّار ، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فانه استيقظ ثمّ نام حتى أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة»(3) وقد دلّت على أن النوم بعد الانتباه والبقاء على الجنابة بسببه يوجب البطلان ، ومنه يظهر بطلان الصوم بالتعمد بالبقاء على الجنابة بالأولوية .

   ومنها : ما ورد في خصوص المتعمد في البقاء على الجنابة ، كموثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمداً حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسـكيناً وقال : إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبداً» (4) . وهذه الموثقة مضافاً إلى كونها موثقة معتمد  عليها عندهم ، وهي مدرك القول بالكفّارة في المسألة زائداً على وجوب القضاء .

   ومنها : غير ذلك من الأخبار (5) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 237 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 1  .

(2) الوسائل 10 : 238 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 3 .

(3) الوسائل 10 : 61 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 15 ح 1 .

(4) الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 16 ح 2 .

(5) الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 16 ح 3 ، 4 .

ــ[291]ــ

   وأمّا الأخبار الواردة في قبالها فهي عدّة كثيرة من الأخبار فيها الصحاح وغيرها وهي التي أوجبت التردد للمحقق الأردبيلي (قدس سره) وميله إلى عدم الاشتراط . إلاّ أنها غير قابلة للاعتماد عليها إما لضعف سندها أو لعدم دلالتها على المدعى .

   منها : صحيحة أبي سعيد القماط «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عمن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتى أصبح ، قال : لا شيء عليه ، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال» (1) وهذه الصحيحة غير معارضة مع الأخبار المتقدِّمة ، من جهة أنها مطلقة من حيث النومة الثانية وعدمها فنقيدها بما إذا لم تكن النومة ثانية بمقتضى الأخبار المتقدّمة ، وأما مع النومة الثانية فيجب عليه القضاء ، بل الكفارة أيضاً بمقتضى موثقة أبي بصير .

   ومنها : صحيحة العيص بن القاسم «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : لا بأس» (2) وهذه الصحيحة وإن كانت مقيّدة بالنومة الثانية إلاّ أنها مطلقة من حيث كون النومتين في الليل أو في النهار ، والأخبار المتقدّمة إنما دلّت على وجوب الكفارة والقضاء فيما إذا كانتا في الليل ولا محذور في الاحتلام في النهار فلنقيدها بالأخبار السابقة لتختص بالنهار .

   ومنها : صحيحة عيص بن القاسم أيضاً ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ، فقال : يتمّ صومه ولا قضاء عليه» (3) والجواب عنها أنها كصحيحة أبي سعيد القماط مطلقة من حيث النومة الاُولى والثانية ، بل من حيث النومة وعدمها فلنقيِّدها بمقتضى الأخبار المتقدِّمة بالنومة الاُولى دون الثانية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 57 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 13 ح 1 .

(2) الوسائل 10 : 57 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 13 ح 2 .

(3) الوسائل 10 : 58 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 13 ح 4 .

ــ[292]ــ

   ومنها : ما رواه الصدوق في المقنع عن حماد بن عثمان «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر ، فقال : كان (قد كان ، نسخة) رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخِّر الغسل حتى يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوماً مكانه» (1) .

   وهذه هي التي قد أسند الأصحاب (قدس سرهم) ـ لأجل إيرادها ـ إلى الصدوق القول بعدم اعتبار الطّهارة من الجنابة في صحّة الصوم ، حيث إن ظاهرها أن من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر لا يبطل صومه ، وذلك لأن قوله : «أخّر الغسل حتى يطلع... » ظاهره أ نّه يتعمد في التأخير إلى أن يطلع الفجر لا أ نّه بقي كذلك إلى الطلوع من باب الصدفة والاتفاق ، وقد حكي أن النبي (صلّى الله عليه وآله) كان يجنب في أوّل الليل ويؤخر غسله إلى طلوع الفجر ، فلا يجب معه القضاء ولا يكون صومه باطلا .

   ولكن الصحيح أنها لا دلالة لها على المدعى ، وذلك للقطع بأن النبي (صلّى الله عليه وآله) كان يصلّي صلاة الليل دائماً ، لوجوبها في حقّه وأنه من خصائصه (صلّى الله عليه وآله) وهي مشروطة بالطّهارة لا محالة ولا يمكنه والحال هذه أن يبقى جنباً إلى طلوع الفجر . على أن ظاهر الرواية أن النبي (صلّى الله عليه وآله) كانت عادته ذلك حيث عبّر فيها بأ نّه كان النبي يجامع ... لا أنّ ذلك اتفق في حقه صدفة ، ومن المقطوع به عندنا خلاف ذلك ، لأنّ البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان لو لم يكن محرماً مبطلاً للصوم فلا أقل أنه مكروه ، وكيف يصدر المكروه من النبي (صلّى الله عليه وآله) طيلة حياته .

   وثالثاً : أن الرواية تضمنت أن القول بحرمة ذلك ووجوب القضاء به من قول الأقشاب ، وليت شعري من المراد بالأقشاب ؟ ! فهل هم الأئمة الباقون ـ  العياذ بالله  ـ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 57 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 13 ح 3 ، المقنع : 189 .

ــ[293]ــ

حيث صدرت منهم الأخبار في حرمة البقاء على الجنابة في شهر رمضان ووجوب قضاء الصوم حينئذ ، أو المراد بهم جميع الشيعة القائلين بحرمة البقاء ووجوب القضاء معه ، لما مرّ من أنه أمر متفق عليه بينهم ولم ينقل الخلاف في ذلك عن أحد من أصحاب الأئمة ، بل العلماء الأقدمين سوى الصدوق (قدس سره) ، ولا ندري قائلاً بذلك غير الأئمة الباقين وأصحابهم يعني الشيعة، فكيف وصفهم الإمام (عليه السلام)، بالأقشاب .

   وهذه الوجوه الثلاثة تفيد القطع بعدم صدور الرواية لداعي بيان الحكم الواقعي فلا مناص معه من حملها على التقيّة لذهابهم إلى ذلك ، أو قراءتها بلهجة اُخرى غير ما هو ظاهرها ، وهي أن يحمل قوله (عليه السلام) : «كان رسول الله... » على الاستفهام الإنكاري ، وكأنه قال : هكذا قد كان رسول الله يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخِّر الغسل حتى يطلع الفجر ؟ ! ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ـ مريداً بهم المخالفين القائلين بعدم حرمة ذلك وعدم وجوب القضاء معه ـ يقضي يوماً مكانه ، بأن تكون هذه الجملـة مقولاً لقول الإمام (عليه السلام) فتدلّ الصحيحة حينئذ على حرمة البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان وعلى وجوب قضاء الصوم مكانه .

   ومنها : رواية إسماعيل بن عيسى ، قال : «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً حتى يصبح أي شيء عليه ؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإن أبي (عليه السلام) قال قالت عايشة : إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أصبح جنباً من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي... » الحديث (1) وهي مع الغض عن سندها أيضاً محمولة على التقيّة ، وذلك لأنها إذا كانت صادرة لبيان حكم الله الواقعي لم يكن وجه لنقل الإمام (عليه السلام) ذلك عن عائشة ، ولأجل ذلك ولما مرّ في صحيحة حماد بن عثمان نحمل هذه الرواية على التقيّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 59 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 13 ح 6 .

ــ[294]ــ

   ومنها : صحيحة حبيب الخثعمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يصلّي صلاة اللّيل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع
الفجر»(1) ولا يرد على هذه الصحيحة ما أوردناه على صحيحة حمّاد بن عثمان المروية عن المقنع من منافاتها لما علمناه من وجوب صلاة اللّيل على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، لأنها فرضت جنابته (صلّى الله عليه وآله) بعد منتصف اللّيل وإتيانه بصلاته .

   إلاّ أنّ منافاتها لما نقطع به من أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لم يكن يستمر على أمر مكروه باقية بحالها ، لأنها أيضاً ظاهرة في أن ذلك كانت عادته حيث قال : «كان رسول الله» فلا مناص من حملها على التقيّة لذهاب العامّة إلى ذلك ، ومع ذلك لا وجه للتردد في المسألة أو الميل إلى عدم الاشتراط، لانحصار المعارض بصحيح حمّاد بن عثمان وحبيب الخثعمي، ولأجل موافقتهما للعامّة(2) ومخالفتهما لما نقطع به من دأبه (صلّى الله عليه وآله) نحملهما على التقـيّة كما مرّ . على أنهما روايتـان شـاذّتان ولا  يمكن الأخذ بالشاذ في مقابل الرواية المشهورة وهي الطائفة الاُولى المتقدّمة .

   هذا وعن بعضهم ـ  وأظنّه السبزواري (قدس سره) ـ الجمع بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة الاُولى على استحباب القضاء وأفضلية ترك البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر(3) . وفيه : أن ظاهر تلك الطائفة بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة لا مجرّد حرمته ، كما أن الطائفة الثانية ظاهرة في صحّته فهما متنافيتان ، ولا يمكن الجمع بين البطلان والصحّة وإنما كان يمكن ذلك فيما إذا كانت الطائفة الاُولى مشتملة على مجرّد الحرمة الشرعية . فالصحيح ما ذكرناه من حمل الطائفة الثانية على التقيّة هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 64 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 16 ح 5 .

(2) المغني لابن قدامة 3 : 78 ، الشرح الكبير 3 : 54 ،  الموطأ 1 : 289 ،  المجموع 6 : 307 .

(3) الذخيرة : 498 /  السطر 1 .

ــ[295]ــ

   ثمّ إنّ المحقِّق في شرائعه أسند وجوب الإمساك عن البقاء على الجنابة عامداً حتى يطلع الفجر إلى الأشهر حيث قال : عن البقاء عامداً حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر(1) . وظاهره أن القول المقابل أعني عدم وجوب الاغتسال إلى طلوع الفجر مشهور . وهذا على خلاف الواقع ، حيث عرفت أنه ممّا لا قائل به من المتقدِّمين إلى زمان المحقِّق سوى الصدوق (قدس سره) . والأردبيلي والداماد متأخران عن المحقق (قدس سرهم)، إلاّ أن يحمل الأشهر على الأشهر من حيث الرواية، وعليه يصحّ كلام المحقِّق لأن الطائفة الاُولى كما عرفت أشهر من حيث الرواية والثانية مشهورة ، ولكنّك عرفت عدم دلالتها ، نعم الصحيحتان المشتملتان على حكاية فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من الروايات النادرة كما مرّ . فتحصل أن الطّهارة من الحدث الأكبر شرط في صحّة صوم رمضان هذا ، ولكن بعد المراجعة إلى الشرائع ظهر أن نسخها مختلفة ، ففي متن الجواهر (2) ومصباح الفقيه للمحقِّق الهمداني (3) على الأشهر ، وفي نفس الشرائع المطبوعة عندنا : على الأظهر ، وأما متن المسالك(4) والمدارك (5) فهو غير مشتمل لا على كلمة الأشهر ولا الأظهر . والظاهر المناسب أن تكون على الأظهر دون الأشهر ، ولعلّ نسخة صاحب الجواهر والمصباح كانت مغلوطة هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 1 : 189 .

(2) الجواهر 16 : 236 .

(3) مصباح الفقيه (الصوم) 14 : 401 .

(4) المسالك 2 : 17 . إلاّ أنّ متنه مشتمل على كلمة الأشهر .

(5) المدارك 6 : 53 .  إلاّ أنّ متنه مشتمل على كلمة الأشهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net