نيّة الغسل وكفاية الدّاعي إليه - لزوم الاغتسال لو شكّ فيه بعد الخروج من الحمام 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5674


ــ[413]ــ

   [ 674 ] مسألة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : اغتسل ، فغسله صحيح وأمّا إذا  كان غافلاً بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ، يبقى متحيِّراً فغسله ليس بصحيح(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكنّا قدّمنا في بحث الوضوء(1) أن التفرقة بين صورتي العلم والجهل في الأفعال المحرمة إنما يتمّ في موارد اجتماع الأمر والنهي أعني موارد التزاحم ، بأن يتعلق الأمر بشيء والنهي بشيء آخر وتزاحما في موارد الاجتماع فانه مع العلم بالحرمة لا يقع العمل صحيحاً لتزاحم الحكمين ، وأمّا إذا جهل بالحرمة فلا مانع من الحكم بصحّة المجمع لعدم تزاحم الحرمة المجهولة مع الوجوب . وأما في موارد التعارض كما في المقام بأن يكون شيء واحد متعلقاً للحرمة والوجوب فان العمل محكوم بالبطلان حينئذ فلا فرق بين صورتي العلم بالحرمة والجهل بها ، وذلك لا لعدم تمكنه من قصد التقرب مع الجهل بحرمته لوضوح إمكانه مع الجهل ، بل من جهة أن المبغوض والمحرّم الواقعي لا يقع مصداقاً للواجب ولا يمكن أن يكون مقرباً بوجه إلاّ أن يكون الجهل مركباً كما في موارد النسيان والغفلة ، فان الحرمة الواقعية ساقطة حينئذ لحديث رفع النسيان وهو رفع واقعي ، ومع عدم حرمة العمل بحسب الواقع لا مانع من أن يقع مصداقاً للواجب ويكون مقرباً إلى الله .

   (1) ما أفاده (قدس سره) من الأمارات الغالبية الكاشفة عن وجود النيّة في خزانة النفس لا أنه هو المدار في صحّة الغسل وبطلانه ، فان المدار على أن تكون حركته نحو العمل منبعثة عن الداعي إلى ذلك العمل ونيّته ، فان كانت النيّة الداعية إلى العمل متحققة في خزانة نفسه وإن لم يلتفت إليها بالفعل إلاّ أنه يأتي به بارتكازه فالعمل صحيح . وهذا أمر كثير التحقق خارجاً فترى أنه خرج من منزله بداعي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شرح العروة 5 : 319 .

ــ[414]ــ

   [ 675 ] مسألة 14 : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعدما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم(1) ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحّة (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التشرّف إلى الحضرة الشريفة وقد غفل عن ذلك في أثناء مشيه وطريقه إلاّ أنه بالأخرة يصل الحرم بارتكازه ونيّته الكائنة في خزانة نفسه وإن لم يكن ملتفتاً إليها لتوجه النفس إلى أمر آخر دنيوي أو اُخروي .

   وأما إذا لم يكن عمله بتحريك نيّة ذلك العمل ولو بارتكازه في خزانة النفس فلا محالة يحكم ببطلانه ، لعدم صدوره منه بالنيّة المعتبرة في صحّته . وما أفاده (قدس سره) من عدم تحيره في الجواب على تقدير السؤال عنه فهو أمارة غالبية على وجود النيّة في الخزانة وعدمها لا أنه المدار في الحكم بالصحّة والفساد كما قدّمنا تفصيله في بحث الوضوء (1) .

    إذا شكّ في اغتساله

   (1) لاستصحاب عدم الإتيان به ، اللّهمّ إلاّ أن نقول بجريان قاعدة التجاوز عند التجاوز عن المحل العادي وكانت عادته الاغتسال في وقت تجاوز عنه ، ولكنه احتمال ضعيف ، لعدم ترتب أثر شرعي على التجاوز عن المحل العادي على ما فصّلنا القول فيه في محلِّه(2) .

   (2) لقاعدة الفراغ ، لأن غسله مما مضى وكل شيء قد مضى يمضى كما هو .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شرح العروة 5 : 418 .

(2) في مصباح الاُصول 3 : 315 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net