إجزاء نيّة بعض الأغسال المندوبة عن الأغسال الواجبة والمندوبة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6742


ــ[60]ــ

المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد ، لكن لا يترك الإحتياط (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه ، بل لا يترتب عليه غير أ نّه ليس بجنب بعد الاغتسال ، وأمّا أ نّه لا يجب الوضوء عليه فلا .

   والأخبار الواردة في أ نّه لا وضوء قبل غسل الجنابة ولا بعده(1) تختص بما إذا أتى بغسل الجنابة أو بما هو منزّل منزلته ، ولا دلالة لها على أ نّه لا وضوء قبل الغسل المسقط للأمر بغسل الجنابة ولا بعده ، ومعه يجب عليه الوضوء لا محالة ، هذا .

   ولكن الصّحيح وفاقاً للماتن (قدس سره) عدم وجوب الوضوء في المسألة ، وهذا لا للأخبار النافية للوضوء قبل غسل الجنابة وبعده ، بل لما قدّمناه من أنّ مقتضى الآية المباركة ( ... إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ ... )(2) أنّ المكلّف المحدث على قسمين : محدث غير جنب فوظيفته الوضوء ، ومحدث جنب ووظيفته الإغتسال ، وحيث إنّ المكلّف محدث بالجنابة في مفروض المسألة فلا مقتضى في حقّه للوضوء ، وإنّما وظيفته الإغتسال وقد حقّقه غسله من المسّ أو غيره ، فعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى عدم المقتضي له ، هذا كلّه في إغناء الغسل الواجب عن غسل واجب آخر .

    نيّة بعض الأغسال المندوبة تكفي عن غيره

   (1) إذا اغتسل للجمعة أو لغيرها من المستحبّات ولم ينو غسل الجنابة أو المس أو غسلاً مستحبّاً آخر فهل يكفي ذلك عمّا في ذمّته من الأغسال الواجبة أو المستحبّة أو الواجب بعضها والمستحب بعضها الآخر أو لا يكفي ؟

   التحقيق إغناء الغسل الإستحبابي عن جميع الأغسال الواجبة والمستحبّة ، وذلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 246 / أبواب الجنابة ب 34 .

(2) المائدة 5 : 6 .

 
 

ــ[61]ــ

لإطلاق صحيحة زرارة «إذا إجتمعت عليك حقـوق أجزأها عنك غسل واحد» (1) والغسل الواحد مطلق يعمّ الواجب والمستحب ، كما أنّ الحقوق تعمّ الواجب والمستحب كما قدّمناه ، وعليه فلو إغتسل للجمعة غافلاً عن أنّ عليه جنابة يكفي ذلك في رفع جنابته .

   ويؤيده رواية الصّدوق من «أن من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان ، أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك» (2) ، أمّا قضاؤه الصّلاة فهو على طبق القاعدة ، لأنّ الصّلاة مشروطة بالطّهارة من الحدث ، فإذا نسي الغسل ثمّ تبيّن أ نّها وقعت مع الجنابة فيجب قضاؤها لاستكشاف بطلانها .

   وأمّا قضاؤه الصّيام فهو على خلاف القاعدة ، لأنّ الصّوم مشروط بعدم تعمد البقاء على الجنابة ، والناسي ليس متعمداً في بقائه على الجنابة ، فالقاعدة تقتضي صحّة صومه وعدم وجوب القضاء عليه ، إلاّ أنّ الأخبار المعتبرة دلّت على أنّ ناسي غسل الجنابة كالعالم والمتعمد (3) ، فلا بدّ من أن يقضي صومه وليس حاله حال الجاهل بجنابته ، وهذه الرّواية دلّت على أنه إنّما يقضيهما إلى أن يغتسل للجمعة لأ نّه يرفع الجنابة فيصح صومه وصلاته ، إلاّ أ نّها ضعيفة ومن هنا جعلناها مؤيّدة للمدعى .

   وأمّا عدم الحاجة مع ذلك الغسل الندبي إلى الوضوء فالكلام فيه هو الكلام في عدم الحاجة إليه مع الغسل الواجب كما مرّ ، لأنّ الغسل المستحب كالواجب في إغنائه عن الوضوء كما أنّ المكلّف لجنابته لا مقتضي في حقّه للوضوء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 261 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1 .

(2) الوسائل 10 : 238 / أبواب من يصحّ منه الصّوم ب 30 ح 2 .

(3) الوسائل 10 : 237 / أبواب من يصحّ منه الصّوم ب 30 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net