اجتماع الحيض مع الارضاع والحمل - التفصيلات في المقام 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9073


ــ[79]ــ

   [ 702 ] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة ، وحارّ المزاج وبارده ، وأهل مكان ومكان (1) .

   [ 703 ] مسألة 3 : لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الارضاع (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   على أنّ تلك الأخبار أكثرها ضعيفة السند ومعارضة في موردها بما دلّ على ترتب الأحكام المذكورة من حين البلوغ تسعاً ، فلو تمّت من حيث السند والمعارض لم يكن أي مانع من الإلتزام بمداليلها والحكم بأنّ الأحكام المذكورة مترتبة على أحد الأمرين من بلوغ ثلاث عشرة سنة أو الحيض ، أو أنّ فيها تفصيلاً بين الصّوم فلا يجب إلاّ بعد إكمال ثلاث عشرة سنة وبين وجوب الصّلاة وغيرها فإنّما يترتب على رؤيتها الحيض أو البلوغ تسعاً ، كما فصّل بينهما القاساني في مفاتيحه(1) على ما ببالي والفرض أنّ الأخبار أجنبيّة عن المقام وأنّ مفادها أمر والمقام أمر آخر .

   فالمتحصل : أ نّه لم يرد نص ولو ضعيفاً في أنّ الدم المتصف بأوصاف الحيض مع الشكّ في بلوغ الصبيّة تسعاً محكوم بالحيضيّة ، بل لا بدّ من الحكم بعدم حيضيّته بمقتضى إستصحاب عدم بلوغها تسعاً .

   (1) وهذا كلّه للإطلاق .

    إجتماع الحيض مع الإرضاع والحمل

   (2) وذلك للإطلاقات الدالّة على أنّ كلّ دم واجد لصفات الحيض حيض(2) أو أنّ ما تراه المرأة أيّام عادتها فهو حيض(3) ، على أنّ المسألة متسالم عليها وقد عدّ بعضهم إمكان إجتماع الحيض مع الارضاع من الضّروريات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مفاتيح الشّرائع 1 : 14 / فيما يتحقّق به التكليف .

(2) راجع الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .

(3) راجع الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 ، 4 .

ــ[80]ــ

وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أ نّه يجتمع معه ، سواء كان قبل الإستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع ((1)) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فهل الحيض يجتمع مع الحمل مطلقاً أو لا يجتمع معه كذلك أو أنّ فيه تفصيلاً وجوه .

   المشهور أنّ الحيض يجتمع مع الحمل ، وذهب جماعة إلى عدم جواز اجتماعهما كما عن المفيد(2) وابن الجنيد(3) والحلي(4) والمحقّق في الشّرائع(5) ، ونسبه في النافع(6) إلى أشهر الرّوايات ، وهذا منه (قدس سره) عجيب ، حيث إنّ الأخبار المستدل بها على عدم جواز الإجتماع قليلة ، ولا يكاد يخفى عدم كثرتها فضلاً عن كونها أشهر على المحقّق (قدس سره) ، ولعله أراد من ذلك أمراً آخر كما ستقف عليه .

   والكلام الآن في إثبات إمكان إجتماع الحيض مع الحمل في الجملة ، فقد دلّت الرّوايات الكثيرة الّتي فيها الصّحاح وغيرها على أنّ الحبلى قد تقذف بالدم(7) ، ولا إشكال في سندها ولا في دلالتها .

   وفي قبالها روايات اُخرى استدل بها على عدم إجتماع الحيض مع الحمل .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفة الحيض ، وأمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها .

(2) رسالة أحكام النِّساء  9 : 24 / باب الحيض .

(3) نقله عنه في المختلف 1 : 195 / أحكام الحيض ، المسألة 141 .

(4) السرائر 1 : 150 / أحكام الدّماء الثّلاثة .

(5) الشرائع 1 : 37 / الفصل الثّالث في الإستحاضة .

(6) المختصر النافع 1 : 9 / الثّاني : غسل الحيض .

(7) الوسائل 2 : 329 / أبواب الحيض ب 30 .

 
 

ــ[81]ــ

    الرّوايات المستدل بها على عدم الإجتماع

   منها : ما رواه النَوفَلي عن السَكوني عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) «أ نّه قال : قال النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصّلاة إلاّ أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطَّلق ورأت الدم تركت الصّلاة» (1) .

   وهي وإن كانت واضحة الدلالة على عدم إجتماع الحيض مع الحمل إلاّ أ نّها لا تقاوم الأخبار الصّحيحة الكثيرة الدالّة على جواز إجتماعهما ، وذلك لأ نّها وإن كانت موثقة بحسب السند غير أ نّها موافقة للعامّة ، والرّاوي عن الإمام (عليه السلام) هو السكوني وهو عامّي ، فتحمل الرّواية على التقيّة لا محالة .

   ومنها : رواية مُقَرِّن عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : سأل سلمان عليّاً (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن اُمِّه ، فقال : إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن اُمِّه» (2) .

   وهذه الرّواية لا دلالة لها على المدعى ، لأ نّه لا تنافي بين أن تكون الحيضة رزقاً للولد في بطن اُمّه وبين أن تقذفها المرأة فيما إذا كثرت وزادت على رزق الولد ، ويدلّ على ذلك صريحاً صحيحة سليمان بن خالد قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن اُمّه غذاؤه الدم فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصّلاة» (3) .

   ومنها : صحيحة حُمَيد بن المُثنّى «قال سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الحبلى ترى
الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشّهر والشّهرين ، فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصّلاة»(4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 333 / أبواب الحيض ب 30 ح 12 .

(2) الوسائل 2 : 333 / أبواب الحيض ب 30 ح 13 .

(3) الوسائل 2 : 333 / أبواب الحيض ب 30 ح 14 .

(4) الوسائل 2 : 332 / أبواب الحيض ب 30 ح 8 .

ــ[82]ــ

   والجواب عنها أنّ الدفقة والدفقتين لا تحسب حيضاً حتّى في غير الحبلى لأنّ أقلّه ثلاثة أيّام ، ويدلّ على ذلك أنّ هذا الراوي بعينه ، يعني حُميد بن المثنّى المكنّى بأبي المَغراء ، روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «سألته عن الحبلى قد إستبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدّم ، قال : تلك الهراقة إن كان دماً كثيراً فلا تصلِّين وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين» (1) . حيث فصّلت بين القليل والكثير ونفت كونه حيضاً عند قلّته ، وهذا لا ينافي كونه حيضاً فيما إذا كان بصفة الحيض من حيث المدّة وسائر الشرائط ، كما دلّت عليه تلك الرّواية .

   فتحصل أنّ هذه الأخبار لا يمكن الإستدلال بها على عدم إجتماع الحيض مع الحمل .

    سائر الوجوه المستدلّ بها على عدم الإجتماع

   وأمّا غير الأخبار من الوجوه الّتي إستدل بها على عدم جواز إجتماعها .

   فمنها : ما استدلّ به الحلّي (قدس سره)(2) من أنّ الأخبار قد إستفاضت بل تواترت على وجوب إستبراء الأمة بحيضة واحدة ، كما في الجواري المسبيّة والأمة المشتراة أو المحلّلة أو المنتقلة إلى شخص آخر بغير البيع كالإرث ونحوه(3) بل المرأة المزني بها ولو كانت حرّة حيث تستبرأ بحيضة واحدة إذا عقد عليها أحد(4) .

   ولا يبعد تواتر تلك الرّوايات ولو على نحو الإجمال ، فلو أمكن إجتماع الحمل مع الحيض لم يكن أيّ وجه وفائدة للإستبراء بحيضة واحدة ، إذ لا يستكشف بها نقاء رحمها ، لإحتمال أن تكون حبلى كما هو الحال قبل إستبرائها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 331 / أبواب الحيض ب 30 ح 5 .

(2) السرائر 1 : 150 .

(3) الوسائل 21 : 83 و 95 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 3 و 10 و 17 و 18 .

(4) الوسائل 20 : 434 / أبواب ما يحرم بالمصـاهرة ب 11 ح 4 ، 22 : 265 / أبواب العدد ب  44 .

ــ[83]ــ

   ولعلّ المحقِّق (قدس سره) نظر إلى تلك الرّوايات حيث نسب عدم جواز إجتماع الحيض مع الحبل إلى أشهر الرّوايات على ما قدّمنا الإشارة إليه آنفاً .

   والجواب عن ذلك : النقض بأن الحمل إذا قلنا بعدم إجتماعه مع الحيض فما فائدة وجوب الإعتداد على المطلقة وغيرها ثلاثة قروء ، لأنّ الحيضة الواحدة تكشف عن عدم حملها لا محالة ، فلا حاجة ولا ثمرة في ضمّ حيضتين أخيرتين إليها .

   وحلّه : أنّ العدّة ثلاثة قروء والإستبراء بحيضة واحدة حكم تعبّدي ، واستكشاف نقاء الرّحم بذلك من قبيل الحكمة ومن أحد فوائدها ، لا أ نّه علّة للحكم ، وقد تتخلّف الحكمة عن الحكم .

   والوجه في إكتفاء الشّارع بحيضة واحدة هو الغلبة حيث إنّ الغالب عدم إجتماع الحمل مع الحيض ، ومعه يكون الحيض أمارة ظنيّة على النقاء وعدم الولد ، والشارع اكتفى بالأمارة الظنيّة ، كما هو الحال في بقيّة الأمارات كالبيّنة ، لأ نّها غالبة المصادفة مع الواقع وقد تخطئ وتشتبه .

   ولا تتوهّم أ نّه لا حاجة إلى جعل الأمارة الظنيّة في المقام ، لإمكان كون الحيضة أمارة قطعيّة على عدم الحمل ، وذلك كما إذا بنينا على عدم إجتماع الحيض مع الحمل .

   والوجه في عدم صحّة هذا التوهّم أنّ النتيجة تابعة لأخس المقدّمتين ، فهب أ نّا بنينا على عدم إجتماع الحيض مع الحمل وقطعنا في المقام بأن الحيضة لا تجتمع مع الحبل ، إلاّ أنّ هذه كبرى القياس ، وصغراها أنّ ما رأته المرأة حيض ، وهذا أمر غير مقطوع به ، لأ نّا إنّما نستكشف دم الحيض بالصفات والأمارات ككونه في أيّام عادتها وهي أمارات ظنيّة ومعه تكون النتيجة ظنيّة لا محالة .

   ومنها :  ما استدلّ به الحلّي (قدس سره) ثانياً من أنّ طلاق الحبلى جائز للأخبار لأ نّها من الخمس الّتي يجوز طلاقها على كلّ حال (1) ، وطلاق الحائض غير جائز للنصوص ، ونتيجة هذين الأمرين أنّ الحيض لا يجتمع مع الحمل . إذ يقال حينئذ إنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 22 : 59 / أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ب 27 ح 3 .

ــ[84]ــ

كلّ حائض لا يجوز طلاقها ، فمن جاز طلاقها فليست بحائض ، وقد فرضنا أنّ الحبلى يجوز طلاقها ، فهي ليست بحائض . أو يقال إنّ كل حبلى يجوز طلاقها ، فمن لم يجز طلاقها ليست بحبلى ، وقد فرضنا أنّ الحائض لا يجوز طلاقها ، فهي ليست بحبلى .

   والجواب عن ذلك : أنّ عدم جواز طلاق الحائض ليس من القواعد العقليّة غير القابلة للتخصيص ، وإنّما هو حكم شرعي قابل للتخصيص لا محالة ، كما قد خصّص في الحائض الغائب عنها زوجها ، حيث يجوز طلاقها ولو كان مصادفاً لأ يّام حيضها وهي من إحدى الخمس الّتي يجوز طلاقها على كلّ حال ، وعليه فلا مانع من الإلتزام بالتخصيص أيضاً في المقام ونقول : إنّ الحبلى يجوز أن تكون حائضاً وأيضاً يجوز طلاقها ولو كانت حائضاً ، تخصيصاً فيما دلّ على عدم جواز طلاق الحائض ، وقد دلّت الأخبار المتقدّمة على أنّ الحبلى يجوز أن تكون حائضاً .

   ومنها :  ما استدلّ به العلاّمة وذكره وجهاً لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم إجتماع الحيض مع الحبل ، وهو أنّ اليائسة لا ترى الحيض ، ولا وجه له إلاّ الغلبة وهي موجودة في الحبلى أيضاً ، فالحبلى أيضاً لا ترى الحيض للغلبة (1) .

   ويدفعه أوّلاً : أنّ هذا قياس ، ولا نقول بالقياس .

   وثانياً : أ نّه مع الفارق ، والفارق النصوص المحدّدة للحيض بسن اليأس ، لأنّ مقتضاها أنّ اليائسة لا ترى الحيض دائماً أبداً لا غالباً ، وهذا بخلاف المقام لأنّ الحبلى قد ترى الحيض ، ولم يقم دليل على عدم رؤيتها الحيض دائماً ، وهذا وجه غير قابل للتعرّض إليه إلاّ أ نّا تعرّضنا له تتميماً للوجوه ، فإلى هنا تحصل أنّ الحبلى ترى الحيض في الجملة .

    تفصيل المسألة

   وأمّا تفصيل المسألة ففيها تفاصيل :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المختلف 1 : 196 / في غسل الحيض مسألة 141 .

ــ[85]ــ

   أحدها : ما عن الشيخ في الخلاف(1) وعن السّرائر(2) والإصباح(3) من التفرقة بين الدم الّذي تراه الحبلى بعد استبانة حملها فليس بحيض وبين ما تراه قبل الإستبانة فهو حيض ، وادّعى الشيخ (قدس سره) عليه الإجماع (4) ، إلاّ أنّ ذلك لم يعهد من غيرهم فضلاً عن أن يكون مورداً لإجماعهم وتسالمهم ، وعليه فيقع الكلام في أ نّهم إستفادوا هذا التفصيل من أيّ شيء .

   والظاهر أ نّهم اعتمدوا في ذلك على ما ورد في بعض الرّوايات من أنّ الحيض حبسه الله سبحانه في الرّحم غذاء للولد(5) ، وعليه فلو كان الولد متحركاً ومستبيناً في بطن اُمّه على نحو كان قابلاً للأكل ، فلا يخرج الحيض من اُمّه لأ نّه غذاء للولد ، وأمّا إذا لم يستبن ولم يكن قابلاً للأكل فلا مانع من خروجه ، فيحكم عليه بالحيض حينئذ .

   ويدفعه : ما قدّمناه من أنّ الحيض وإن كان غذاءً للولد إلاّ أ نّه قد يكثر ويخرج عن المرأة على وجه غير غالب ، فهذا التفصيل لا وجه له ، بل ورد في صحيحة أبي المَغرا : أنّ الحبلى بعدما إستبان حملها إذا رأت ما تراه المراة من الدّم وكان كثيراً فلا تصلِّين وأ نّه حيض(6) فليراجع .

   الثّاني : ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) في نهايته (7) وكتابيه (8) في الأخبار من التفصيل بين ما تراه المرأة بعد العادة بعشرين يوماً ـ أي بعد أوّل عادتها ومضي العشرين من أوّلها ـ فهو ليس بحيض ، وما تراه المرأة في عادتها أو قبل مضي عشرين يوماً من عادتها فهو حيض ، وقد مال إليه صاحب المدارك (قدس سره) وإن قال إنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه وما بعده في الجواهر 3 : 262 ، وراجع الخلاف 1 : 239 / المسألة 205 .

(2) السرائر 1 : 150 / باب أحكام الدّماء الثّلاثة .

(3) إصباح الشيعة : 34 / الفصل السّابع .

(4) الخلاف 1 : 247 / المسألة 218 .

(5) راجع الوسائل 2 : 333 / أبواب الحيض ب 30 ح 13 و 14 .

(6) راجع الوسائل 2 : 331 / أبواب الحيض ب 30 ح 5 .

(7) النهاية : 24 / باب حكم الحائض .

(8) التهذيب 1 : 388 / باب الحيض ، الإستبصار 1 : 140 / باب الحبلى ترى الدّم .

ــ[86]ــ

مسلك المشهور لا يخلو عن قرب (1) .

   ويدلّ على هذا التفصيل مصححة أو صحيحة الحسين بن نُعَيم الصَحّاف ، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ اُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الّذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الّذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرّحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكُرسُف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضـة فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها ، فإن إنقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ... » الحديث (2) .
ـــــــــــــ

(1) المدارك 2 : 10 / الفصل الثّالث في الإستحاضة .

(2) الوسائل 2 : 330 / أبواب الحيض ب 30 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net