شرطية وجوب الاختبار - حكم تعذّر الاختبار 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7178


ــ[99]ــ

منغمسة به فهو حيض ، والإختبار المذكور واجب ((1)) ، فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً ، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهذا أيضاً هو المراد بالمليّ الوارد في صحيحة خلف حيث قال : «وتدعها مليّاً» فإن الملي بحسب اللّغة وإن كان بمعنى الكثير ، ومنه قولهم «فأطرق مليّاً» أي مدّة من الزّمان ، إلاّ أنّ المراد به في الصحيحة هو المدّة الّتي يمكن فيها إختبـار الدم كما ذكرناه ولم يرد به تمام مدّة خروج الدم ، وذلك لأنّ صبرها زائداً على المدّة الّتي تتمكن فيه المرأة من الإختبار لغو لا أثر له ، وعليه فالمراد بالقليل في كلام الماتن ، والمليّ في الصحيحة شيء واحد ، وإنّما عبّر عنه بالقليل لأ نّه أمر إضافي أي بالإضافة إلى تمام مدّة خروج الدم ، نعم إن كان الماتن عبّر بالمليّ لكان أحسن .

    هل الإختبار واجب شرطي ؟

   (1) لا شبهة في أنّ الإختبار ليس من الواجبات النفسـيّة في الشريعة المقدّسة حيث إنّ الدليل على وجوبه هو الصحيحتان المتقدّمتان ، وهو إنّما ذكر فيهما مقدّمة للصلاة ، حيث سئل في إحداهما عن أ نّها كيف تصنع بالصلاة ، وهو يدلّنا على أنّ الإختبار إنّما هو لأجل الصّلاة ، على أنّ وجوبه النفسي غير محتمل في نفسه ، فأمرها بالإختبار في هذه الصحيحة لأجل الصّلاة ، كما أ نّه أمرها بذلك في صحيحة خلف من جهة التّقوى وعدم تركها الصّلاة على تقدير كون الدم دم العُذرة وتركها لها على تقدير كونه دم الحيض ، فهو إنّما يجب شرطاً للصلاة لا أ نّه واجب نفسي .

   وإنّما الكلام في أ نّه واجب شرطي لصلاة المرأة المذكورة مطلقاً بحيث لو صلّت ولم تختبر أصلاً أو إختبرت بعد الصّلاة ولم تكن حائضاً واقعاً حكم بفساد صلاتها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في وجوبه إشكال ، والقدر المتيقّن أ نّه لا تصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً .

ــ[100]ــ

لفقدانها الشرط الّذي هو الإختبار ، أو أ نّه شرط لصحّة صلاة المرأة الّتي خرج عنها الدم المردّد بين الحيض والعذرة فيما إذا أرادت أن تصلّي بنيّة الجزم ـ بمعنى أنّ الإختبار إنّما هو طريق إلى استكشاف حال الدم ، لا أ نّه شرط في صحّة الصّلاة ـ حيث لا تتمكن من الجزم بالنيّة في صلاتها إلاّ بالفحص والإختبار حتّى تعلم أنّ الدم الخارج دم العذرة دون الحيض ، وإلاّ فلو أتت بها جزماً لكانت تشريعاً محرّماً وتفسد صلاتها لا محالة ، فإنّ إستصحاب عدم كونها حائضاً غير جار في حقّها للصحيحتين وإن كان المورد مورداً له في نفسه ، لأ نّهما وردتا في إمرأة بكر افتضّها زوجها أو سيِّدها ، فهي مسبوقة بالطهر وعدم الحيض في نفسها ، ومقتضى إستصحاب بقاء المرأة على ما كانت عليه الحكم بعدم كونها حائضاً ، إلاّ أ نّه غير جار لهاتين الصحيحتين الدالّتين على لزوم الإختبار حينئذ وإن كانت الشبهة موضوعيّة وغير واجبة الفحص ولكنّهما مخصّصتان لأدلّة الإستصحاب وتدلاّن على لزوم إختبارها ، ومع عدم جريان الإستصحاب لا تتمكن من الجزم بالنيّة إلاّ بالإختبار ، فالإختبار شرط لصحّة صلاة المرأة في مورد الكلام عند إرادتها الصلاة عن جزم بالنيّة ، دون ما إذا أتت بها رجاء كونها غير حائض ولإحتمال وجوبها في حقّها ، فإنّها صحيحة فيما إذا لم تكن حائضاً واقعاً وإن لم تختبر قبلها ، المقدار المتيقّن من إشتراط الإختبار إشتراطه في صلاتها مع الجزم بالنيّة لعدم جريان الإستصحاب في حقّها كما مرّ ، وأمّا إشتراطه في صلاتها مطلقاً حتّى فيما إذا صلّت رجاء كونها مأمورة بالصلاة فهو يبتني على أحد اُمور :

   الأوّل :  أن يقال إنّ الصّلاة في حقّ الحائض محرّمة بالذات نظير بقّية المحرّمات الذاتيّة ، وعليه فأمر صلاة المرأة في مفروض الكلام يدور بين الحرمة والوجوب ، ومع إحتمال الحرمة لا يتمشّى منها قصد القربة ، فتفسد صلاتها إلاّ أن تختبر دمها وتجزم بعدم كونه دم حيض .

   الثّاني :  أن يقال بوجوب تحصيل الجزم في نيّة العبادات مع التمكن منه ، وبما أنّ المرأة في مفروض الكلام متمكنة من تحصيله بالإختبار فلو أتت بصلاتها رجاءً يحكم ببطلانها ، لفقدانها الشرط المعتبر في صحّتها وهو الجزم بالنيّة مع التمكّن منه .

 
 

ــ[101]ــ

   الثّالث :  أن يقال إنّ تحصيل الجزم بالنيّة وإن لم يكن معتبراً في جميع الواجبات إلاّ أ نّه معتبر في خصوص صلاة المرأة الخارج منها الدم المردّد بين دم الحيض ودم البكارة بمقتضى هاتين الصحيحتين ، حيث دلّتا على وجوب الإختبار بالإضافة إليها فلو صلّت لا مع الجزم بالنيّة فسدت .

   وهذه الوجوه برمّتها فاسدة لا يمكن المساعدة على شيء منها .

   أمّا احتمال حرمة الصّلاة على الحائض ذاتاً فيدفعه أ نّه أمر لم يقم عليه دليل ، لأنّ نهيها عن الصّلاة في هاتين الصحيحتين أو إحداهما بقوله فلتتّق الله وتمسك عن الصّلاة إذا كان الدم دم حيض، وفيما ورد من قوله (عليه السلام) «دعي الصّلاة أيّام أقرائك»(1) إرشاد إلى فساد صلاة الحائض لعدم الأمر بها ، وأمّا أ نّها من المحرّمات الإلهيّة الذاتيّة في الشريعة المقدّسة فمما لا نحتمله ولا دليل عليه .

   وأمّا دعوى اشتراط الجزم بالنيّة في العبادات فيدفعه ما ذكرناه في غير مورد من أنّ العبادة يعتبر إضافتها إلى المولى نحو إضافة ، وأمّا اعتبار الإتيان بها مع الجزم بالنيّة وغيره فهو أمر زائد يحتاج اعتباره فيها إلى دلالة الدليل ، ولا دليل على اعتباره في المقام .

   وإنّما الكلام في الوجه الثّالث ، حيث قد يتوهّم أنّ الصحيحتين دلّتا على نهي المرأة عن الصّلاة إلاّ مع الإختبار ، فلو جازت الصّلاة في حقّها مع الرّجاء ولم يعتبر في صحّتها الجزم بالنيّة لم يكن لإشتراطه مطلقاً وجه صحيح .

   ولكنّه يندفع بأ نّهما دلّتا على نهي المرأة عن أن تصلّي حينئذ كما كانت تصلّي لولا هذا الدم ، حيث إنّها كانت تصلّي مع الجزم بالنيّة على ما هو الطبع والعادة في الامتثال فقد دلّـتا على أ نّها لا تتمـكّن من الصّـلاة مع الجزم حينئـذ ، لأ نّه تشريع محـرّم والإستصحاب منقطع في حقّها ، وأمّا أ نّها لا تتمكّن من أن تصلِّي رجاء عدم كونها حائضاً فلا دلالة عليه في شيء من الصحيحتين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 287 / أبواب الحيض ب 7 ح 2 .

ــ[102]ــ

   نعم قد يصل إلى النظر أن المسألة في الرّوايتين كانت قد عُرضت على فقهاء العامّة قبل أن يسألوا عنها الإمام (عليه السلام) ، وأجابوا بأن تصلّي المرأة رجاءً ، لأ نّها إن لم تكن حائضاً واقعاً فقد أدّت واجبها ، وإن كانت حائضاً فقد أتت بشيء لغو لا يضرّها ، والإمام (عليه السلام) لم يرتض ذلك ولم ينفذ أجوبتهم وآراءهم ، فلو كان الإتيان بها رجاءً صحيحاً من دون إختبارها لم يكن لإعراض الإمام (عليه السلام) عن ذلك وأمره بالإختبار وجه صحيح ، فمن هذا يستكشف أنّ الإختبار شرط في صحّة صلاة المرأة في مفروض البحث مطلقاً حتّى فيما إذا صلّت رجاء .

   ويدفع ذلك أنّ المسألة وإن كانت قد عرضت على فقهاء العامّة إلاّ أنّ حكمهم بصحّة صلاتها مع الرّجاء لم يذكر للإمام (عليه السلام) حتّى ينفذه أو يردع عنه ، وإنّما سأله الرّاوي عن حكم المرأة المذكورة إبتداءً وأجابه عليه السلام بالإختبار ، فلا دلالة في شيء من الصحيحتين على بطلان صلاة المرأة عند الإتيان بها رجاءً فيما إذا لم تكن حائضاً واقعاً .

   فالصحيح أنّ الصحيحتين إنّما تدلاّن على إنقطاع الإستصحاب في حقّ المرأة واشتراط الإختبار في صحّة صلاتها إذا أرادت الصّلاة مع الجزم بالنيّة ، ولا دلالة لهما على الاشتراط مطلقاً ، نعم إذا ارادت الصّلاة مع الجزم بالنيّة لم تتمكن إلاّ بالإختبار وإلاّ كان تشريعاً محرّماً ، وهذا بخلاف ما إذا صلّت رجاء عدم كونها حائضاً ، لأ نّها إذا لم تكن حائضاً واقعاً يحكم بصحّة صلاتها لإتيانها بالصلاة متقربّة ، فلا تجب إعادتها أو قضاؤها ، والإختبار إنّما أوجب طريقاً إلى استكشاف حال الدم لا أ نّه شرط في صحّة الصّلاة .

   ويترتّب على ذلك أ نّها إذا غفلت عن حالها وصلّت مع الجزم بالنيّة ولم تكن حائضاً واقعاً فإنّ صلاتها بناءً على ما قدّمناه صحيحة ، لأ نّها أتت بالصلاة مع التقرّب بها إلى الله ، ولا بأس بجزمها لمكان غفلتها ، ولا يتحقّق معها التشريع كما مرّ فيحكم بصحّة صلاتها ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بإشتراط صلاتها بالإختبـار مطلقاً حيث يحكم ببطلان صلاتها حينئذ لفقدها الإختبار الّذي هو شرط في صحّتها على

ــ[103]ــ

وإذا تعذّر الإختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، وإلاّ فتبني على الطّهارة ، لكن مراعاة الإحتياط أولى (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرض .

   إلاّ أنّ ذلك إنّما هو على ما تقتضيه القاعدة ، وأمّا بالنظر إلى حديث «لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة» (1) فلا تجب إعادتها حتّى على القول بأنّ الإختبار شرط مطلقاً ، لعدم كون الإختبار من الخمسة المعادة منها الصّلاة ، وعليه فلا فرق بين القولين في النتيجة ، وإنّما تظهر الثمرة فيما تقتضيه القاعدة فحسب .

    حكم تعذّر الإختبار

   (1) وإذا تعذّر الإختبار لفوران الدم أو لعدم القطنة وما يقوم مقامها فعلى ما قدّمناه من عدم دلالة الصحيحتين إلاّ على إنقطاع الإستصحاب في حقّ المرأة حالئذ من دون أن يكون الإختبار شرطاً لصحّة صلاتها مطلقاً فلا بدّ من الرّجوع إلى استصحاب حالتها السابقة ، وذلك لأنّ الصحيحتين إنّما دلّتا على عدم رجوعها إلى استصحاب الحالة السابقة ووجوب تمييز الدم بالإختبار في حقّها فيما إذا تمكّنت من الإختبار ، لأ نّه الظّاهر المستفاد منهما كما لا يخفى ، فلا ترفع اليد عن الإستصحاب إلاّ بهذا المقدار فقط .

   وأمّا إذا لم تتمكّن من الإختبار فلا تشملها الأخبار ، ومعه لا مانع من الرّجوع إلى الإستصحاب ، فإن كانت حالتها السابقة هي الطّهارة تجب عليها الصّلاة والصّيام وغيرهما من وظائف غير الحائض ، كما أ نّها إذا كانت هي الحيض تستصحبه ، فيحكم بحرمة دخولها المسجد وسقوط الصّلاة عنها وغير ذلك من الوظائف المقرّرة في حقّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 ، 6 : 91 / أبواب القراءة في الصّلاة ب 29 ح 5 ، 313 / أبواب الرّكوع ب 10 ح 5 ، 389 / أبواب السجود ب 28 ح 1 ، 401 / أبواب التشهّد ب 7 ح 1 .

ــ[104]ــ

الحائض ، وأمّا إذا إشتبهت الحالة السابقة ولم تكن لها حالة سابقة معيّنة فيأتي الكلام عليها عن قريب .

   وأمّا إذا قلنا بإشتراط صلاة المرأة في محل الكلام بالإختبار فمقتضى القاعدة حينئذ الحكم بعدم وجوب الصّلاة في حقّها ، لأ نّها إمّا حائض فهي ساقطة عنها لا محـالة وإمّا غير حائض ولكنها غير مكلّفة بالصلاة لتعذرها بتعذر شرطها ، إلاّ أن يتشبث بذيل قوله (عليه السلام) إنّها «لا تدع الصّلاة على حال» (1) حيث يدلّ على أنّ المرأة في مفروض الكلام على تقدير عدم كونها حائضاً بحسب الواقع لم تسقط عنها الصّلاة .

   بل يمكن إستفادة ذلك من نفس الصحيحتين أيضاً ، حيث ورد في إحداهما إنّها تتّقي الله وتصلّي إذا خرجت القطنة مطوّقة بالدم ، لأ نّها واضحة الدلالة على أنّ المرأة على تقدير عدم كونها حائضاً مكلّفة بالصلاة، وكذلك الصحيحة الاُخرى حيث أوجبت الصّلاة في حقّها على تقدير عدم خروج القطنة منغمسة بالدم، فيدور الأمر بين سقوط أصل الصّلاة عنها كما إذا كانت حائضاً وبين سقوط شرطيّة الإختبار كما إذا لم تكن حائضاً واقعاً .

   ومعه لا بدّ من الرّجوع إلى الإستصحاب بعد عدم شمول الصحيحتين للمقام ، لإختصاصهما بصورة التمكن من الإختبار ، فإن كانت حالتها السابقة هي الطّهارة فمقتضى إستصحابها وجوب الصّلاة في حقّها ، كما أ نّها إذا كانت هي الحيض فمقتضاه عدم وجوبها في حقّها .

   فتحصّل أ نّه لا فرق في الرّجوع إلى استصحاب الحالة السابقة بين القول بإشتراط صلاة المرأة بالإختبار مطلقاً وبين القول بإختصاص شرطيّته بصورة الإتيان بالصلاة مع الجزم بالنيّة ، هذا كلّه إذا كانت الحالة السابقة معيّنة .

   وأمّا إذا جهلت الحالة السابقة لكونها حائضاً في زمان ومتطهرة في زمان آخر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 373 / أبواب الإستحاضة ب 1 ح 5 .

ــ[105]ــ

واشتبه المتقدّم منهما بالمتأخر فلم تدرِ كانت طاهرة فخرج منها الدم المردّد أم كانت حائضاً فلا يمكن التمسّك بالإستصحاب حينئذ ، إمّا للمعارضة كما هو الصحيح وإمّا لقصور المقتضي وعدم جريان الإستصحاب في نفسه كما بنى عليه صاحب الكفاية (قدس سره) .

   وحينئذ قد يقال بأنّ الواجب هو الإحتياط بالجمع بين وظائف الطاهرة والحائض بأن تصلّي وتصوم ولا تدخل المسجد ولا تمكّن زوجها من نفسها بالوقاع ، وذلك لأنّ الحيض موضوع لجملة من الأحكام الإلزاميّة كحرمة الدخول في المساجد وحرمة تمكين الزّوج من نفسها بالجماع ، كما أنّ الطّهارة من الحيض موضوع لجملة من الأحكام الإلزاميّة كوجوب الصّلاة والصّيام وغيرهما ، وحيث إنّها مردّدة بين كونها طاهرة وحائضاً فلها علم إجمالي بتوجّه أحد التكليفين الإلزاميين نحوها ومقتضاه وجوب الإحتياط كما ذكرناه .

   إلاّ أنّ الصحيح أنّ المرأة حينئذ غير محكومة بالحيض شرعاً ويجوز لها محرمات الحائض ، كما هو ظاهر جملة من الأعاظم والأعلام ، وذلك لأنّ المستفاد من الأخبار أنّ دم الحيض دم يمتاز عن بقيّة الدّماء ، وله أوصاف يمتاز بها عن غيره(1) ، فإنّه يخرج من الرّحم ، ودم الإستحاضة يخرج من عرق آخر ، كما أنّ دم البَكارة يخرج من نفس الموضع دون الرّحم . وكيف كان فدم الحيض ممتاز عن بقيّة الدّماء ، وهو عنوان وجودي وله أحكام خاصّة ، وقد تقدّم أنّ الحيض اسم لنفس الدم ، كما أنّ التكليف بالصّلاة والصيّام والحكم بجواز الدّخول في المسجد متوجّه إلى عامّة المكلّفين ، وإنّما خرج عنها ذلك العنوان الوجودي ، حيث إنّه موضوع للحكم بحرمة الدخول في المساجد وعدم وجوب الصّلاة وهكذا .

   فإذا شكّكنا في مورد أنّ هذا العنوان الوجودي هل تحقّق أم لم يتحقّق فالأصل عدم تحقّقه وعدم إتّصاف الدم بكونه حيضاً ، لجريان الأصل في الأعدام الأزليّة كما مرّ غير مرّة ، وبه ننفي الأحكام المترتبة على نفس عنوان دم الحيض ، ككونه مانعاً عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net